مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية

Arabic English

 

 

 


 

تعديل دستوري أم تخريب دستوري

من الذي يفصل في الاتهام الموجه لرئيس الجمهورية بالخيانة

05/03/2007

        كان الدستور المصري  الحالي ينص في مادته 85 على (يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى)

           وبناء على ذلك النص كان من المفترض أن يكون هناك قانون ينظم هذه المحاكمة وبين وتشكيل المحكمة وإجراءات المحاكمة والعقاب

ومنذ صدور الدستور المصري الدائم في 1971 وحتى اليوم لا يوجد قانون ينظم ذلك وفوجئنا بلجنة الصياغة المكلفة بصياغة التعديلات الدستورية أن صح التعبير  بتعديل الفقرة الثانية من المادة 85 كالأتي :

         "ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية مع تقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل في الاتهام.

فمن الذي يفصل في الاتهام.!!!!!!!؟؟؟؟؟

ثم جاءت الصياغة الجديدة  في المادة (194) والخاصة بمجلس الشورى  وأوجبت موافقة مجلس الشورى على مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى نصت عليها المواد الدستورية الآتية..... ومن بينها المادة 85 من الدستور  رغم أن التعديل المقترح والموافق عليه لم يشر إلي أى قانون ينظم محاكمة رئيس الجمهورية في حالة اتهامه بالخيانة العظمي

وقد اقترحنا سابقاً أن تبقى المادة 85 كما هي مع إصدار قانون ينظم إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية .

فنتمنى من لجنة الصياغة أن تضع هذه الملاحظات في اعتبارها عند صياغة التعديلات

 فالدستور هو  القانون الأساسي لأي دولة وهو الذي يتربع على قمة  تنظيمها القانوني ، ويلقى من السمو ما لا تلقاه أي قاعدة قانونية أخرى ، ويرتبط ذلك السمو بما يحويه الدستور من تنظيم لسلطات الدولة العليا واختصاصاتها وحدودها وضوابطها من ناحية وعلاقتها بالمواطنين وحقوقهم من ناحية أخرى

الأمر الذي يصبح معه الخطأ في نص دستوري خطأ لا تتحمله لجنة الصياغة فقط بل نتحمله جميعاً

 
مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية

 Tel : + 202 5731912          , +20105327633      &     Fax : +202 5731912   E-mail :maat_law@yahoo.com               www.maatlaw.org